الشيخ الجواهري

434

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا يجتزى بالغسل به في الثالثة مع صدق ماء السدر عليه وإن لم يخرج عن الإطلاقيّة ( 1 ) . نعم قد يقع الإشكال في اعتبار خلوّه من الخليط رأساً وإن لم يصدق معه ماء السدر أو الكافور ( 2 ) ، أو أنّ المعتبر عدم صدق ماء السدر ، فلا يقدح الخليط حينئذٍ مع عدم تحقّق صدق ذلك ( 3 ) . ولعلّ الأوّل هو الأقوى في غير ما لا ينافي الخلوص عرفاً كما لو كان قليلًا جدّاً ، ولعلّه منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج ( 4 ) . ثمّ إنّه ينبغي القطع بما ذكرناه [ أي خلوّه من الخليط ] بناءً على الاجتزاء بالغسلتين الأوّلتين بمسمّى السدر والكافور ( 5 ) .

--> ( 1 ) الروضة 1 : 121 - 122 . ( 2 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 483 ، ح 6 . ( 4 ) تقدّما في ص 427 ، 428 .